الشيخ علي الصافي الگلبايگاني

217

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى

الثاني : أن يكون بعد ثلاثة أيّام إذا كان مصلوبا بحقّ لا قلبها بخلاف ما إذا كان مصلوبا بظلم فانّه يستحبّ معه مطلقا ولو كان في اليومين الأوّلين لكنّ الدليل على الشرط الثاني غير معلوم الّا دعوى الانصراف وهي محلّ منع نعم الشرط الأوّل ظاهر الخبر وهو من قصد إلى مصلوب فنطر إليه وجب عليه الغسل عقوبة وظاهره أنّ من مشى إليه لغرض صحيح كأداء الشهادة أو تحمّلها لا يثبت في حقّه الغسل . ( 1 ) أقول راجع الوسائل الباب 19 من أبواب الأغسال المسنونة . * * * [ الخامس : غسل من فرّط في صلاة الكسوفين ] الخامس : غسل من فرّط في صلاة الكسوفين مع احتراق القرص أي تركها عمدا فانّه يستحبّ أن يغتسل ويقضيها وحكم بعضهم بوجوبه والأقوى عدم الوجوب وان كان الأحوط عدم تركه والظاهر أنّه مستحب نفسىّ بعد التفريط المذكور ولكن يحتمل أن يكون لأجل القضاء كما هو مذهب جماعة فالأولى الاتيان به بقصد القربة لا بملاحظة غاية أو سبب وإذا لم يكن الترك عن تفريط أو لم يكن القرص محترقا لا يكون مستحبا وان قيل باستحبابه مع التعمد مطلقا قيل باستحبابه مع احتراق القرص مطلقا .